الميرزا جواد التبريزي

172

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبيّ - بعد بلوغه - إفساده [ 1 ] بتقليد من لا يرى الصحّة . نعم ، لو شكّ الولي - بحسب الاجتهاد أو التقليد - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما ، وأراد الاحتياط بالإخراج ، ففي جوازه إشكال [ 2 ] ، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي . نعم ، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا [ 3 ] . وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ - حيث إنّه محلّ للخلاف . وكذا في سائر التصرّفات في ماله . والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .